الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
للنذر أحكام تتعلق به ذكرها أهل العلم وتوسعوا بها وبينوها غاية البيان رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء
أولا نعرفه اصطلاحا : هو أي النذر إلزام المكلف نفسه وهو مختار شيئا غير لازم بأصل الشرع لله تعالى
طبعا يوجد تعريفات أخرى لاهل العلم ولكن مدارها على هذا التعريف
قولي المكلف يخرج بذلك الغير مكلف فلا يصح النذر من الصغير ولا المجنون
قولي وهو مختار يخرج المكره فمن اكره على النذر لايلزم بقضائه
للنذر أركان وشروط :
# أركانه ثلاثه :
1- الناذر
2- المنذور
3- صيغة النذر
شروط النذر :
1 - أن يكون الناذر مختارا لقول النبي عليه السلام ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه ) صححه الالباني
2- أن لايكون المنذور مستحيل كقول الناذر لله علي أن أصوم قبل سنه او اسبوع او يوم
3- أن لايكون المنذور واجبا كقول الناذر لله علي أن أصوم رمضان
4- أن يكون النذر بالقول لابمجرد النية
# وأختلف العلماء في اسلام الناذر أي هل يلزم أن يكون الناذر مسلما أو يجوز النذر من الكافر والصحيح أنه يجوز من الكافر والدليل
أن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه السلام ( إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة ( فقال النبي عليه الصلاة والسلام
أوف بنذرك ) متفق عليه
# أقسام النذر :
1- نذر الطاعه / مثل لوقال علي لله أن أصوم يوم أو أنه لما رأى نعمة الله عليه قال لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام يومين
فهذا النذر يجب الوفاء به مادام قادرا فإن عجر كفر عنه كفارة يمين لقول النبي عليه السلام (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ) مسلم
2- نذر الغضب ويسمى اللجاج / مثل لو قال نذرا علي أن لا ادخل بيت فلان وهو غضبان أو نذرا علي لااشتري من فلان حاجه
فهذا حكمه إما أن يفعل مانذره أو يكفر كفارة يمين أي هو مخير بين الأمرين ليس كالاول فالاول واجب عليه الفعل الا اذا عجز
3- النذر المباح / مثل لله علي أن ادخل بيتي او انكح زوجتي أو ألبس ثوبي أو أتكلم بالهاتف والصحيح والله أعلم أنه يجب الوفاء به
مع أن شيخ الاسلام يذهب الى انه له ان يفعل وله ان يترك ولاكفارة عليه ولكن النفس ترتاح الى القول الاول وهو قول الحنفيه والحنابله
4- النذر المطلق / مثل أن يقول لله علي ولم يسم المنذور فهذا حكمه أنه يجب عليه كفارة يمين لحديث
( كفارة النذر كفارة يمين ) مسلم
5- النذر المكروه / كقوله لله علي أن أطلق زوجتي حكمه يستحب للناذر أن يكفر كفارة يمين ولا يوفي بنذره
6- نذر المعصية / كقول الناذر لله علي أن أزني أو أشرب الخمر أو أعق والدي وهذا باجماع العلماء لايجوز الوفاء به
لحديث ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ) البخاري
واختلفوا بالكفارة هل عليه كفارة أم لا ذهبت اللجنة الدائمه وفقها الله
الى أنه عليه كفارة يمين والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بفتاوى نور على الدرب الأحوط أن يكفر